تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
الواقع بين بيع العبد بفرس ، وبيع الرغيف بعسل . 6 - الوسط الواقع بين سابق واقع على مورده وهو بيع الدرهم برغيف ، ولاحق واقع على بدل مورده وهو بيع الرغيف بعسل ، وهو أيضا بيع الدرهم بحمار . هذا كله في تطبيق المثال الذي ذكره الشيخ على جميع الصور . ثم إنه يقع الكلام في بيان حكم العقود المترتبة ، فالضابط : ان الإجازة كما توجب صحة المجاز ، توجب صحة ما قبله مما يتوقف عليه وما بعده مما يكون من احكامه . وبعبارة أخرى : توجب صحة مما يكون في سلسلة علله ومعلوله . توضيح ذلك بنحو يظهر حكم جميع الصور ، يقتضي البحث في مواضع : الأول : في العقود الواقعة على شخص مال المالك وما سبقه ولحقه من العقود الواقعة على العوض ، وبيان انه لو أجاز المالك العقد الواقع على ماله اي عقد يصح بهذه الإجازة ، ومثال الجامع لذلك : بيع العبد بفرس ، ثم بيع الفرس بدرهم ، ثم بيع العبد بكتاب ، ثم بيع الكتاب بالحنطة ، ثم بيع العبد بدينار ، ثم بيع الدينار بجارية . الثاني : في العقود الواقعة على الثمن الشخصي ، وهو الثمن الواقع عوضا في البيع الأول ، وهو الفرس وما سبقه ولحقه من العقود الواقعة
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352 | السيد محمد صادق الروحاني