شرح
وأورد عليه بأمور :
الأول : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه يعتبر في القبول باي لفظ كان مطاوعة الايجاب والانفعال والتأثر منه ، والا كان غير مرتبط بالايجاب ، بل هو ايجاب مستقل ، وتضمنه للمطاوعة يستدعي تأخره عن الايجاب .
وفيه : أولا : انه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بالايجاب ، وهذا لا يمنع عن جواز التقديم - كما تقدم - ولا يلزم منه عدم الارتباط بالايجاب كما هو واضح .
وثانيا : ما تقدم من أن المطاوعة الانشائية قابلة للتقدم وليست كالمطاوعة الحقيقة .
الثاني : الإجماع على اعتبار القبول في العقد ، وهو متضمن لمعنى المطاوعة .
وفيه : ان المتيقن من الإجماع اعتبار القبول الشامل للرضا بالايجاب .
الثالث : ان الاشتراء أو الابتياع بمفهومه متضمن لاتخاذ المبدأ ، فإن كان بعنوان اتخاذ المبدأ من الغير فهو مطاوعة قصدية ، وان كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداءا فيكون من انشاء بيع مال الغير فضولا لا انشاء
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 249 .