تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
وان كان القبول بلفظ الامر ، فقد استدل لعدم جواز تقديمه على الايجاب بأمور : الأول : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في قبلت بتقريب : انه انما يدل على الرضا بالمعاملة ولا يكون متضمنا لنقل المال في الحال ، وقد عرفت ما فيه . الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) في الصورة الثالثة ، وستعرف تقريبه وما يرد عليه . الثالث : انه يعتبر الماضوية في صيغ العقود . وفيه : ما عرفت من عدم اعتبارها . وان كان القبول المقدم بلفظ اشتريت وابتعت ونحوهما ، فقد اختار الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) جواز التقديم . واستدل له بان المعتبر في القبول أمران : الرضا بالايجاب ، ونقل الثمن في الحال إلى البائع ، وهما متحققان في اشتريت وشبهه . اما الأول : فواضح ، واما الثاني : فلانه انشاء لملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا ولا يعتبر فيه شيء زائدا على ذلك .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 144 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 150 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32 | السيد محمد صادق الروحاني