شرح
وان كان القبول بلفظ الامر ، فقد استدل لعدم جواز تقديمه على الايجاب بأمور :
الأول : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في قبلت بتقريب : انه انما يدل على الرضا بالمعاملة ولا يكون متضمنا لنقل المال في الحال ، وقد عرفت ما فيه .
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) في الصورة الثالثة ، وستعرف تقريبه وما يرد عليه .
الثالث : انه يعتبر الماضوية في صيغ العقود .
وفيه : ما عرفت من عدم اعتبارها .
وان كان القبول المقدم بلفظ اشتريت وابتعت ونحوهما ، فقد اختار الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) جواز التقديم .
واستدل له بان المعتبر في القبول أمران : الرضا بالايجاب ، ونقل الثمن في الحال إلى البائع ، وهما متحققان في اشتريت وشبهه .
اما الأول : فواضح ، واما الثاني : فلانه انشاء لملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا ولا يعتبر فيه شيء زائدا على ذلك .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 144 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 150 .