شرح
لقصد النقل الذي به قوام البيع .
وبالجملة : الإنتقال شرعا من آثار البيع ، ولا يلزم قصده حتى يقال إنه يكون موقوفا على الإجازة .
والى هذا نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) فيما ذكره في مقام الجواب « 1 » .
واما ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) بقوله : مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف « 2 » - الذي حاصله : ان عدم امكان قصد النقل فعلا يناسب القول بالنقل ، فان الإنتقال انما يكون من حين الإجازة ، بخلاف القول بالكشف فان الإنتقال فعلي ، فيمكن قصده حال النقل - فيرد عليه : ان المدعى هو وقوف النقل على الإجازة لا تأخره عنها ، وهذا لا فرق فيه بين القول بالنقل والكشف ، فإنه على الكشف أيضا يكون النقل موقوفا على الإجازة .
الوجه الثاني : ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان أكثر أدلة اشتراط الإجازة في بيع الفضولي جارية هنا « 3 » ، ومراده بها أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس كما يصرح به بعد ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 462 .
( 2 ) المكاسب ج 3 ص 462 - 463 .
( 3 ) المكاسب ج 4 ص 463 .
( 4 ) نفس المصدر .