شرح
الثاني : وقوعه عنه بنحو تكون الحيثية تعليلية .
فما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) لا يرد عليه ذلك ، فالصحيح ان يورد عليه بما ذكرناه .
نعم هذا الإيراد وارد عليه على مسلكه ( رحمة الله عليه ) ، حيث إنه في كتاب الصلاة في مبحث الجماعة في مسألة من اقتدى بشخص فبان غيره ذهب إلى هذا المبنى « 1 » ، ونحن أوردنا عليه بعين هذا الإيراد - راجع الجزء السادس من هذا الشرح - « 2 » .
الثاني : انه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان البيع يكون عن المالك بما هو مالك بحيث يعم نفسه ، فحيث انه يعتقد انطباقه على أبيه فقصد الإطلاق في حكم التعليق ، أي : عن والدي أو عني ان مات هو ، وحيث انه يعتقد كونه حيا فقصدُ الإطلاق في عقده يعد عبثا ومنافيا للقصد الجدي في المعاملة .
وبهذا البيان ظهر اندفاع ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » وتبعه المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 4 » وغيره « 5 » ، من : ان هذا الدليل لا يجتمع مع الدليل
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري 2 ص 325 .
( 2 ) فقه الصادق ج 6 ص 139 ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 8 إذا نوى الاقتداء بشخص . . .
( 3 ) المكاسب ج 3 ص 461 .
( 4 ) منية الطالب 1 ص 273 .
( 5 ) كالسيد اليزدي في حاسيته 1 ص 169 ، والماقاني في غاية الآمال 3 ص 394 .