تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
الأول من جهة ان أساس الأول وقوع البيع عن الأب ، وأساس هذا وقوعه عن نفسه . والحق في الجواب عن هذا الوجه : ان هذا النحو من التعليق - اي المعنوي منه - لا يضر بصحة العقد ، كما أن عدم القصد الجدي بهذه الكيفية غير مضر - كما تقدم في أول مسألة بيع الفضولي « 1 » - فالصحيح هو الوجه الأول . فالمتحصل : انه ان كان البيع عن المالك - اي عن الأب بما انه مالك بحيث يكون المقصود هو المالك بحيث يعم نفسه - صح البيع ، وان كان عن الأب كما هو كذلك بحسب الطبع ، فالبيع باطل لا يمكن تصحيحه . واما الجهة الثانية : فالمحكي عن غير واحد : لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة « 2 » ، وعن المحقق والشهيد الثانيين « 3 » وقوفه على الإجازة . وقد استدل للتوقف على الإجازة بوجهين :
هامش
( 1 ) تقدم بيع الفضولي في أول هذا الجزء . ( 2 ) حكاه المحقق التستري في المقابس ص 136 عن المحقق في الشرائع وظاهر الشهيد في الدروس . ( 3 ) جامع المقاصد 4 ص 76 ، المسالك 6 ص 51 .