تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
والكلام فيها يقع في جهتين : الأولى : في أنه هل يصح أم لا ؟ . الثانية : في أنه على فرض الصحة هل يتوقف على الإجازة أم لا ؟ . اما الجهة الأولى : فعن العلامة « 1 » وولده « 2 » والشهيد « 3 » وغيرهم « 4 » : القول بالبطلان فيما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا . واستدل له بأمرين : الأول : ما توضيحه : ان البيع للأب بظن حياته بحسب الطبع انما يكون بيعا للأب ، وحيثية الملكية تكون تعليلية لا تقييدية ، فمن قصد البيع له لم يكن مالكا ليقع له ولو بإجازته . وبهذا البيان يظهر ان ما أورده الشيخ ( رحمة الله عليه ) عليه : بان بيعه عن الأب انما يكون عنه من حيث إنه مالك باعتقاده ، ففي الحقيقة انما قصد البيع عن المالك ، كما ذكروه فيما لو باع ملك غيره باعتقاد انه ملكه « 5 » ، غير وارد .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 ص 477 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 ص 420 . ( 3 ) القواعد والفوائد 2 ص 238 ، ضمن القاعدة 238 . ( 4 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 ص 76 ، وصاحب الجواهر فيها 22 ص 300 ، وغيرهم . ( 5 ) المكاسب ج 3 ص 460 - 461 .