شرح
اما الصحة فلأن البيع واقع للمالك ، واما عدم الوقوف على الإجازة فلصدوره عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع فلا حاجة إلى الإجازة .
وما ذكره ( رحمة الله عليه ) في وجه الاحتياج إليها من عدم الوقوع على الوجه المأذون فيه .
يرد عليه : ان غرضه ان كان عدم كونه مأذونا فيه تكليفا .
فيرده : ما تقدم من عدم كون بيع الفضولي لنفسه أو لغيره حراما .
وان كان غرضه عدم كونه مأذونا فيه وصفا .
فيرده : ان المفروض كونه وليا ولعله إلى هذا أشار بقوله : فتأمل « 1 » .
واما بناءً على ما ذكرناه من أن التنزيل لا يصحح قصد المعاوضة ، فلا يمكن تصحيح البيع في المقام لأن الولي لا يتمكن من تملك مال المولى عليه مجانا .
لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا
الصورة الثالثة : ان يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا .هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 460 .