تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
هذه الصورة وبين ما لو بان كونه مالكا « 1 » . وبالجملة : يعتبر القصد إلى النقل والرضا به بعنوان انه مال المولي عليه ، والمفروض عدمه في الفرض . وفيه : ان الدليل انما دلَّ على نفوذ تصرفات الولي في مال المولى عليه بما فيه صلاحه ، ولم يدل دليل على لزوم قصد عنوان المولى عليه بهذا العنوان ، والقطع بعدم رضاه بالمعاملة لو التفت إلى الولاية لا يضر إذا كان راضيا بالفعل - فضلا عن احتماله - فإنه من قبيل تخلف الداعي . فالأظهر : هي الصحة وعدم التوقف على الإجازة لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا .

لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا

الصورة الثانية : ان يبيع لنفسه وينكشف كونه وليا . وملخص القول فيها : انه بناءً على ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) في بيع الغاصب لنفسه « 2 » - من أنه انما يبيع للمالك بما هو مالك تحقيقا للمعاوضة - لابد من البناء على الصحة وعدم الوقوف على الإجازة .
هامش
( 1 ) حاشية اليزدي 1 ص 168 . ( 2 ) لاحظ المكاسب ج 3 ص 377 .