تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
الثاني : معارضة العموم المذكور بعموم ما دلَّ على سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم حلها لغيرهم الا عن طيب النفس . وقد يورد عليه : بان هذا يتم لو قلنا بدخوله في ملكه وخروجه عن ملكه من دون رضاه ، واما إذا قلنا بدخوله في ملك المشتري الأول بمجرد اشتراء البائع - من جهة ان البيع الأول مقتض لدخول المال في ملك المشتري وكونه ملكا للغير مانع ، فإذا زال المانع اثر المقتضي اثره - فلا يدخل في ملكه بخروجه عن ملك مالكه الأصلي ، فتأمل . فالصحيح ان يجاب عنه : بان العقد قبل التملك غير مستند إلى المالك الفعلي ، وبعده لا إجازة منه كي يستند إليه ، ومع عدم الاستناد لا يكون مشمولا للعمومات ، فالأظهر عدم الصحة ما لم يجز .

لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف

المسألة الثالثة : ما لو باع معتقدا لكون غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف ، وعدم جواز التصرف المنكشَف خلافه : اما لعدم الولاية ، أو لعدم الملك . وعلى كل منهما اما ان يبيع عن المالك أو عن نفسه ، فالصور اربع :