شرح
واحد ، وهو انه لو باع له بانيا على مالكيته على تقدير كون البيع معاوضة حقيقة أو بدونه - على تقدير عدمه - فان أجاز المالك صح للمالك على الأول ، ولذلك الغير على الثاني ، وان ملكه الثالث فأجاز صح له ، وان ملكه البائع فاجازه صح له على التقدير الأول ، وللبائع على الثاني .
حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه
الثانية : ما لو لم يجز المالك على تقدير تملكه قال الشيخ الظاهر بطلان البيع الأول « 1 » . وقد استدل له : بالأخبار المتقدمة بدعوى شمولها لهذه المسألة يقينا ، وبما دلَّ على اعتبار طيب النفس في صحة التجارة وترتب آثارهما ، إذ المفروض ان المالك بعد ما صار مالكا لم يرض بكون ماله للمشتري الأول ، والتزامه القبلي لم يكن الا التزاما بكون مال غيره له . ولكن يرد عليه : ان ما ذكره من شمول الأخبار لهذه المسألة يقينا ، من غير أن يفصل بين كون البيع منجزا أم معلقا على تملك البائع أو اجازته ، ينافي ما ذكره قبل أسطر من دعوى اختصاصها بالفرض الأول .هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 457 .