شرح
ولكنه يمكن ان يورد عليه : بأنه في عكس المسألة على مبنى الشيخ ( رحمة الله عليه ) - من أن حقيقة البيع هي المعاوضة - لا يتصور بيع الغاصب لنفسه الا بايقاع البيع للمالك بما انه مالك وادعاء انه المالك ، فلذا التزموا بذلك ، واما في المسألة فيمكن قصد كل من شخص المالك وذاته وعنوان المالك ، وكل منهما يجتمع مع قصد المبادلة ، فوقوع البيع للمالك بعد الشراء واجازته يتوقف على اثبات كون البيع لعنوان المالك ، وحيث لا سبيل إليه فلا وجه للحكم بالصحة .
واما بناءً على ما ذكرناه من أن البيع ليس معاوضة بل حقيقته الاعطاء لا مجانا ، فيمكن تصحيح هذه المعاملة للمالك الأول بإجازة المالك الثاني ، وتصحيحها للثاني بالتقريب الذي ذكرناه في عكسها ، فراجع .