تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الإجازة كتوطين النفس على الالتزام بالمبيع المجهول على اي وجه كان في عدم رفعه للغرر « 1 » . وفيه : ان البيع مترقبا للإجازة يوجب القطع بعدم الإنتقال عن ملكه ما لم يدخل بدله في ملكه ، بخلاف ما إذا كان البيع منجزا ، فلا غرر في الأول ، كما أن البائع بعد تملكه يكون شرعا قادرا على تسليمه . فتحصل : ان ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) تام ، وان كان ما افاده من الفساد في الفرض الأول حتى مع الإجازة بعد التملك غير تام كما تقدم .

[ ان يبيع لمالكه ]

واما الصورة الثانية : قد ذهب الشيخ ( رحمة الله عليه ) إلى انها غير مشمولة لنصوص المنع ، وهو كذلك ، ثم أورد على الحكم بالصحة فيها من جهة ان الإجازة لا متعلق لها لأن العقد كان انشاءا للبيع عن المالك الأصلي ، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه . فأجاب عنه : بأنه يمكن دفعه بما اندفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة : بان يكون البيع للمالك بما انه مالك بنحو تكون الحيثية تقييدية لا تعليلية « 2 » .
هامش
( 1 ) حاشية الأيرواني 1 ص 138 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 456 .