شرح
ولكن ظاهر الشيخ ( رحمة الله عليه ) اختيار الشق الأول وادعائه ان مقتضى العمومات هي الصحة مع الإجازة في جميع الفروض ، غاية الأمر في الفرض الأول - وهو البيع المنجز والملزم عرفا - ورد النهي عنه بالخصوص ، وحيث انه ارشاد إلى الفساد فيدل على فساده .
ووجه استظهاره ، ان متعلق النهي في بعضها مواجبة البيع واقراره المساوق لكونه منجزا ، وقوله ( ع ) : إنما البيع بعد ما يملكه في بعضها الآخر ظاهر في ذلك ؛ فان البيع ظاهر في التمليك بالحمل الشائع المساوق للمنجز ، إذ مع عدم الملكية لا تمليك بالفعل لإتحاد الوجود والإيجاد .
وبهذا يندفع كلا الإيرادين :
اما الأول : فواضح .
واما الثاني : فلأن المراد باللزوم المعلق على التمليك ليس هو لزوم العقد شرعا ، بل لزومه عرفا ، وله ( قدس ره ) اختيار الشق الثاني .
ودعوى الإجماع على مبطلية التعليق ، مندفعة بأنها تتم في غير القيود التي تكون صحة العقد متوقفة عليها ، فراجع ما ذكرناه .
وأورد المحقق الإيراني ( رحمة الله عليه ) على ما استظهره من تعليل العلامة ( رحمة الله عليه ) : بان الشراء مترقبا أو غير مترقب لا اثر له في رفع الغرر وحصوله ولا في القدرة وعدمها ؛ فان توطين النفس على رفع اليد عن البيع عند عدم