تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
ولكن ظاهر الشيخ ( رحمة الله عليه ) اختيار الشق الأول وادعائه ان مقتضى العمومات هي الصحة مع الإجازة في جميع الفروض ، غاية الأمر في الفرض الأول - وهو البيع المنجز والملزم عرفا - ورد النهي عنه بالخصوص ، وحيث انه ارشاد إلى الفساد فيدل على فساده . ووجه استظهاره ، ان متعلق النهي في بعضها مواجبة البيع واقراره المساوق لكونه منجزا ، وقوله ( ع ) : إنما البيع بعد ما يملكه في بعضها الآخر ظاهر في ذلك ؛ فان البيع ظاهر في التمليك بالحمل الشائع المساوق للمنجز ، إذ مع عدم الملكية لا تمليك بالفعل لإتحاد الوجود والإيجاد . وبهذا يندفع كلا الإيرادين : اما الأول : فواضح . واما الثاني : فلأن المراد باللزوم المعلق على التمليك ليس هو لزوم العقد شرعا ، بل لزومه عرفا ، وله ( قدس ره ) اختيار الشق الثاني . ودعوى الإجماع على مبطلية التعليق ، مندفعة بأنها تتم في غير القيود التي تكون صحة العقد متوقفة عليها ، فراجع ما ذكرناه . وأورد المحقق الإيراني ( رحمة الله عليه ) على ما استظهره من تعليل العلامة ( رحمة الله عليه ) : بان الشراء مترقبا أو غير مترقب لا اثر له في رفع الغرر وحصوله ولا في القدرة وعدمها ؛ فان توطين النفس على رفع اليد عن البيع عند عدم
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321 | السيد محمد صادق الروحاني