تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
وأخرى : يبيع على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة . وثالثة : يبيع على أن يكون اللزوم موقوفا على التملك . والشيخ ( رحمة الله عليه ) ادعى : ان المتيقن من النصوص هو الفرض الأول ، وان الأخيرين باقيان تحت العمومات المقتضية للصحة ، واستظهر من تعليل العلامة ( رحمة الله عليه ) للفساد بالغرر وعدم القدرة على التسليم : ان ما هو مفتى به عند الأصحاب هو هذا الفرض « 1 » . وأورد عليه المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، بما حاصله يرجع إلى امرين : أحدهما : ان الأخبار مطلقة ، والمراد من التعليق ان كان هو التعليق البنائي فقد تقدم ان البناء القلبي لا يؤثر في الصحة والفساد في باب المعاملات ، وان كان هو التعليق في المنشأ فقد اجمعوا على بطلانه . ثانيهما : انه ليس لتعليق اللزوم على التملك معنى محصل في المقام ، لأنه عبارة عن جعل الخيار ، وهو انما يكون مقابلا للالتزام العقدي من المالك ، وليس العقد منسوبا إلى البائع في المقام ، والاسم المصدري غير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه « 2 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 455 - 456 . ( 2 ) منية الطالب 1 ك 270 - 271 .