تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
الثاني : ما عن الشيخ في كتاب النكاح من المبسوط « 1 » ، والمحقق في الشرائع « 2 » ، والمصنف في التحرير « 3 » ، والشهيدين في بعض كتبهما « 4 » ، وغيرهم في غيرها « 5 » ، وهو جواز التقديم مطلقا . الثالث : التفصيل بين الصيغ التي ينشأ بها القبول ، وهو الذي اختاره الشيخ « 6 » - وسيمر عليك - ، وربما ينسب إلى بعض التفصيل بين البيع والنكاح بجواز التقديم في النكاح بلفظ الامر دون البيع « 7 » ، لكن الظاهر عدم صحة النسبة . ثم أن القبول تارة : يكون بلفظ قبلت ورضيت ، وأخرى : يكون بلفظ الامر ، وثالثة : يكون بلفظ اشتريت وما شابهه . فإن كان بلفظ قبلت ورضيت فقد استدل لعدم جواز تقديمه على الايجاب بوجوه :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 194 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 267 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 3 ص 408 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : ص 93 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 153 - 154 . ( 5 ) مجمع الفائدة : ج 8 ص 145 ، كفاية الأحكام : ص 89 ، الحدائق الناضرة : ج 18 ص 349 . ( 6 ) المكاسب : ج 3 ص 143 . ( 7 ) نسبه في المكاسب ج 3 ص 143 إلى الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 87 وج 4 ص 194 ، وراجع حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 89 .