تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
الرابع : ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) جعل المسألة الأولى أعم مما كان عدم الجواز لمانع كالرهن ، أو لعدم المقتضي بالتفسير الثاني من جهة وحدة ملاك البحث ، كما أنه جعل المسألة الثانية - وهي عدم الملك حال العقد - مسألتين لتعدد الجهة من حيث الإجازة وعدمها . إذا عرفت هذه الأمور تعرف ان ما سلكه الشيخ ( رحمة الله عليه ) في عنوان هذا البحث وتشقيقه الشقوق هو الصحيح . وكيف كان : فالكلام يقع في مسائل :

لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف

المسألة الأولى : ان يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر ، فهل يصح البيع بالإجازة أم لا ؟ . والكلام في هذه المسألة يقع في جهات : الأولى : في صحة بيع ما هو متعلق حق الغير . الثانية : في عتقه . الثالثة : في احتياج صحة البيع إلى الإجازة بعد ارتفاع الحجر وعدمه .