شرح
وبعبارة أخرى : إذا كان العتق مراعى بالإجازة فلو اجازه يتحقق وتترتب عليه الحرية ، ولو رده لا يصير حرا كي يلزم منه رجوعه إلى الرق .
ويرد على الوجه الثاني : ان كون العتق مبنيا على التغليب معناه : انه لو انعتق مقدار من العبد يتعين عتق الباقي ، لا انه لو تعلق العتق المراعي به يكون ملزما عليه ، فتدبر .
فالأظهر عدم الفرق بين العتق والبيع في ذلك .
اما الجهة الثالثة : فالأظهر عدم الاحتياج إلى الإجازة إذ الاحتياج إليها انما هو لتحقيق الاستناد المتحقق في المقام بدونها .
واما الجهة الرابعة : فقد يقال : انه لا يجري نزاع الكشف والنقل في مثل فك الرهانة واسقاط المرتهن ونحوهما من جهة ان حق المرتهن إذا كان مانعا عن تأثير العقد فحكم الفك والاسقاط حكم القبض في باب الصرف والسلم ، لأن عدم المانع من اجزاء العلة ، فملكية المشتري كما تتوقف على القبض في البابين ، كذلك تتوقف ملكية مشتري العين المرهونة على خروج العين عن كونها مخرجا للدين ، فلا تتحقق الملكية قبل ذلك .
وفيه : ان الكشف بالمعنى الذي ذكرنا في الإجازة انه غير معقول لا يكون في الفك والاسقاط لما ذكرناه ، مضافا إلى أن لازمه خروج العين