تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
والعقل شرائط التأثير ، فان المقتضى للسلطنة على التصرف في المال اضافته إلى المتصرف أو اذن من له الإضافة ، فهذه الأمور أجنبية عن المقتضي . ولكن يمكن دفعه : بان نظره الشريف إلى أن عدم نفوذ التصرف تارة : يكون لقصور من ناحية المتصرف ، وأخرى : يكون من جهة سلطنة الغير أيضا على المال ، وعبر عن الأول بعدم المقتضى ، وعن الثاني بوجود المانع ، وعليه فيصح ان يقال : ان عدم المقتضى اما لعدم الملك أو لجنون المالك ان سفاهته أو صغره ، وبه يظهر الفرق بين هذه الأمور وبين حق الرهن المتعلق بالمال . الثالث : ان السيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » وغيره « 2 » أوردوا على الشيخ ( رحمة الله عليه ) في جعله المسألة الثالثة - وهي ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه كذلك - من مسائل هذا العنوان ، مع أنها أجنبية عنه . ويمكن دفعه : بان المراد من عدم الجواز في العنوان عدم الجواز الفعلي لا عدم الجواز الواقعي ، فالمجيز ربما لا يكون جائز التصرف واقعا كما في الأولى والثانية ، وأخرى لا يكون جائز التصرف فعلا كما في الثالثة .
هامش
( 1 ) حاشية اليزدي 1 ص 161 . ( 2 ) كالمحق الأيرواني في حاشيته 1 ص 138 .