شرح
الرابعة : في جريان نزاع الكشف والنقل في رافع الحجر وعدمه .
الخامسة : في بيع الصبي والمجنون والسفيه .
اما الجهة الأولى : فقد استدل على فساد البيع : بان البيع تصرف في ما هو متعلق حق الغير فلا يجوز ، والنهي عن معاملة يدل على الفساد .
وفيه : ان البيع ليس تصرفا في العين ، مع أنه لو كان حراما لم يكن وجه لفساده ، إذ النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد ، وقد تقدم تقريب كلا الجوابين .
واما الجهة الثانية : فقد ذهب المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » إلى أنه ملزم على العتق ، فلا بدَّ اما من لزوم أداء الدين وفك الرهانة على الراهن ، واما من استسعاء العبد في فكاك رقبته بفك الرهانة .
واستدل له : بان الإجازة انما تؤثر فيما يؤثر الرد فيه ، ورد الحر إلى الرق غير ممكن ، وبان تأثير العتق من الراهن - حيث إنه مالك للعين - لا اشكال فيه ، خصوصا مع كون العتق مبنيا على التغليب .
ويرد على الأول : ان الرد المقابل للإجازة رد العقد لا رد نتيجته ، فعدم امكان رد الحر إلى الرق غير عدم امكان رد العتق نفسه .
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 ص 262 .