تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
الرابعة : في جريان نزاع الكشف والنقل في رافع الحجر وعدمه . الخامسة : في بيع الصبي والمجنون والسفيه . اما الجهة الأولى : فقد استدل على فساد البيع : بان البيع تصرف في ما هو متعلق حق الغير فلا يجوز ، والنهي عن معاملة يدل على الفساد . وفيه : ان البيع ليس تصرفا في العين ، مع أنه لو كان حراما لم يكن وجه لفساده ، إذ النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد ، وقد تقدم تقريب كلا الجوابين . واما الجهة الثانية : فقد ذهب المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » إلى أنه ملزم على العتق ، فلا بدَّ اما من لزوم أداء الدين وفك الرهانة على الراهن ، واما من استسعاء العبد في فكاك رقبته بفك الرهانة . واستدل له : بان الإجازة انما تؤثر فيما يؤثر الرد فيه ، ورد الحر إلى الرق غير ممكن ، وبان تأثير العتق من الراهن - حيث إنه مالك للعين - لا اشكال فيه ، خصوصا مع كون العتق مبنيا على التغليب . ويرد على الأول : ان الرد المقابل للإجازة رد العقد لا رد نتيجته ، فعدم امكان رد الحر إلى الرق غير عدم امكان رد العتق نفسه .
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 ص 262 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296 | السيد محمد صادق الروحاني