فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293
عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين العقد الأمر الثالث : هل يشترط في المجيز كون المجيز الفعلي نافذ التصرف حين العقد ، أم لا يعتبر ذلك ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه . وقبل الشروع في المطلب ينبغي تقديم أمور : الأول : انه بناء على كون البحث في الأمر السابق في اعتبار وجود المجيز ، الفرق بينه وبين هذا واضح ، واما بناء على كون البحث فيه في أنه هل يعتبر وجود مجيز جائز التصرف شرعا حين العقد أم لا ، فالفرق بين الأمرين ان البحث هناك كان في اعتبار وجود مجيز جائز التصرف حين العقد وعدمه ، وفي المقام في أنه هل يعتبر كون المجيز الفعلي نافد التصرف حال العقد أم لا . وبعبارة أخرى : انه لو فرضنا اعتبار وجود مجيز جائز التصرف حال العقد ، وكان موجودا حينه ولم يجز ، وكان المجيز الفعلي غيره ، كما لو بيع مال الصغير مع وجود المصلحة واهمل الولي ولم يجز حتى بلغ فأجاز نفسه ، فان المجيز الفعلي لا يكون نافذ التصرف حين العقد وان كان مجيز نافذ التصرف موجودا حينه ، هل يكفي ذلك أم لا ؟ . الثاني : انه ربما يورد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) حيث جعل الصغر والسفه والجنون من باب عدم المقتضى ، مع أنها اما موانع ، أو أن البلوغ والرشد