شرح
لان ما به يتفاوت حاله بتفاوت الزمان هي الصحة الفعلية التابعة لوجود شرط الصحة الفعلية لا الصحة التأهلية « 1 » .
وفيه : ان المراد من الامتناع ان كان هو الامتناع الذاتي فالصغري ممنوعة ، وان كان المراد الامتناع العرضي اي الامتناع لعدم وجود جميع اجزاء المؤثر ، فالكبرى ممنوعة ، فان الامتناع حينئذ يدور مدار فقد بعض ما يعتبر فيه .
وان شئت قلت : ان عقد الفضولي الذي تمتنع اجازته حين العقد ويمكن تلك فيما بعد ، يكون صحيحا بالصحة التأهلية ، لأنه يمكن تأثيره فيما بعد بلحوق الإجازة ، وليس معنى الصحة التأهلية الا ذلك .
الوجه الثاني : لزوم الضرر على المشتري لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة ، هذا على الكشف ولعدم تحقق المقتضى هذا على النقل ، ولا في الثمن لإمكان تحقق الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه .
وفيه : - مضافا إلى النقض بجميع موارد عقد الفضولي كما تقدم - تقريبه في التنبيه السادس من تنبيهات الإجازة « 2 » ، والجواب عنه هو ما
ذكرناه في ذلك التنبيه ، وهو : تدارك الضرر بعدم لزوم الوفاء على الأصيل ، فالحق عدم اعتبار هذا الشرط .
هامش
( 1 ) حاشية الأصفهاني 2 ص 201 .
( 2 ) تقدم التنبيه السادس من تنبيهات الإجازة ص 281 .