تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
عن كونها وثيقة ، واما بالمعنى المعقول في الإجازة ، فيمكن البناء عليه في المقام أيضا ، والدليل عليه حينئذ هو العمومات ، بالتقريب المتقدم هناك . ويؤيد ذلك بل يدل عليه ، انه لو باع العين المرهونة غير المالك ثم بعد فك الرهن أجاز المالك ذلك العقد ، لا شبهة في أنه يلتزم بالكشف فيها من يلتزم بالكشف في الإجازة مطلقا . واما الجهة الخامسة : فلو باع غير المالك فاجازه الولي لا كلام ، ولو صار بنفسه جائز التصرف فأجاز يكون من صغريات ما تقدم في الأمر الأول . والكلام في المقام انما هو فيما لو باع بنفسه ، فان بنينا على أنه مسلوب العبارة لا كلام في البطلان ، والا فلو صار كذلك فأجاز صح البيع لكونه عقدا اجازه المالك ، ولا يتوهم في المقام عدم الاحتياج إلى الإجازة - كما ذكرناه في بيع المرهون - فإنه يدفعه ان العقد في حال الانشاء وان كان مستندا إلى المالك تكوينا الا ان الشارع الأقدس ألغى هذا الاستناد ، فيحتاج إلى الإجازة تحقيقا للاستناد .