تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
شرعا ، أم لا يعتبر ذلك ؟ . فلو فرضنا ان بيع مال الصغير لم تكن فيه مصلحة حين البيع ، ثم حدثت المصلحة فيه بعد ، هل للولي ان يجيزه من جهة انه وان لم يكن التصرف جائزا له حين البيع لعدم المصلحة ، الا انه يجوز له حين الإجازة ، أم لا ؟ . والظاهر أن محل النزاع هو الأخير دون الأولين . اما الثاني منهما فلوضوح عدم اعتبار مجيز فعلى ، ولذا لو كان المالك نائما أو غائبا لم يتوهم من القائلين بصحة الفضولي فساده وعدم جواز الإجازة بعد الحضور واليقظة . واما الأول : فلعدم ملائمته مع ما مثلوا له ببيع مال اليتيم ، فمورد النزاع هو الثالث . وكيف كان : فقد استدل لإعتباره بوجهين : الأول : ان صحة العقد والحال هذه ممتنعة ، فإذا امتنعت في زمان امتنعت دائما . وقد ذكروا في توضيح هذا الوجه امرين :