تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
قال الشيخ : ولو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض . . . الخ « 1 » . وربما يورد عليه : بان منجزات المريض مختصة بالتصرفات المعاملية دون شرائط تأثيرها ، فلو كان عقد الصرف في حال الصحة ، وكان القبض في حال المرض ، لا تكون هذه المعاملة من المنجزات ، والإجازة شرط لتأثير عقد الفضولي ، فلا يضر وقوعها في حال المرض ولا يوجب دخولها في المنجزات . ولكن يدفعه ان للإجازة حيثيتين : إحداهما : حيثية الرضا . الثانية : حيثية الانتساب إلى المالك . وهي من الحيثية الثانية بنفسها تصرف معاملي وموجبة لصيرورة التصرف تصرف المالك . فالحق ان الإجازة في حال المرض من المنجزات لا من قبيل شرائط تأثير العقد .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 431 .