شرح
فما في المكاسب « 1 » من تقوية البطلان في غير محله .
[ في المجيز ]
اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
واما القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور : الأمر الأول : يشترط في المجيز ان يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد بلا اشكال ، فان الإجازة تصرف معاملي في المال ، فإذا كان المجيز غير جائز التصرف لم يجز له ذلك ، من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف ، إذ على الكشف انما يكون الأثر من قبل ، والا فالإجازة هي التي تؤثر في ذلك . ودعوى انه على القول بان المؤثر في النقل ليس هو وجود الإجازة ، بل العنوان المنتزع من وجودها المقارن مع العقد كعنوان التعقب ، يشكل اعتبار ما عدا ما يوجب سلب العبارة فيها لعدم كونها تصرفا ماليا حينئذ . مندفعة بأنه على هذا المسلك أيضا لا يكون التعقب بمطلق الإجازة شرطا ، بل الشرط هو التعقب بالإجازة المستجمعة لسائر شرائط تأثير العقد ، لأنه المتيقن من نفوذ عقد الفضولي الملحوق بالإجازة .هامش
( 1 ) نفس المصدر .