تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
الاستعمال الكنائي ، وقد عرفت صحة الانشاء بالكناية ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الآتية . الثالث : ان قصد الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف . وفيه : ان التعارف لا يوجب تقييد اطلاق الأدلة كما لا يخفى ، فالأظهر صحة الانشاء بغير الماضي للعمومات والاطلاقات . وتشهد له - مضافا إليه - : النصوص الواردة في بيع العبد الآبق ، والجارية الآبقة ، وبيع المصحف ، واللبن في الضرع ، والنكاح ، من الوقوع بفعل المضارع والامر « 1 » ، وحمل جميعها على إرادة المقاولة والوعد والاستدعاء خلاف الظاهر جدا .

تقديم القبول على الايجاب

الثالثة : الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول « 2 » . الأقوال في المسألة ثلاثة : الأول : - وهو الأشهر كما قيل - لزوم تقديم الايجاب على القبول مطلقا « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 348 - 349 ب 8 من أبواب عقد البيع ، وص 353 ب 11 من أبواب عقد البيع ، وج 17 ص 157 - 161 ب 31 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 140 . ( 3 ) قاله في مختلف الشيعة : ج 5 ص 52 .