تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح

عدم اعتبار الماضوية

الثانية : المشهور « 1 » كما عن غير واحد : اشتراط الماضوية . وقد استدل لاعتبارها بوجوه : الأول « 2 » : الإجماع ، وهو كما ترى . الثاني : ما في المكاسب « 3 » ان الماضي صريح في الانشاء ، والمستقبل أشبه بالوعد ، والامر استدعاء لا ايجاب . وفيه : انه ان أريد من صراحة الماضي في الانشاء عدم احتياج ظهوره في الانشاء إلى قرينة حالية أو مقالية . فيرد عليه : ان تلك الهيئة مشتركة بين الانشاء والاخبار ، بمعنى ان الموضوع له والمستعمل فيه في هيئة الصيغة المشتركة بين الانشاء والاخبار - مثل بعت - شيء واحد ، وهي النسبة المتحققة بين المسند - وهو الاعتبار النفساني - والمسند إليه - وهو المتكلم - ، وانما يفترقان في الداعي كما حقق في محله ، فلابد في إفادتها الانشاء إلى القرينة .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 237 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 267 ، الجامع للشرائع : ص 246 ، كشف الرموز : ج 2 ص 98 . ( 2 ) كشف الرموز : ج 2 ص 98 ، تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 8 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 138 .