تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
وأيضا الظاهر أن محل الكلام ما لو لم يكن الأصيل عالما بكون طرفه فضوليا ، أو كان مطمئنا بأنه يجيز المالك أو يرد ، واما إذا كان عالما به ولم يكن مطمئنا بشئ منهما ، فمن حيث إنه مقدم على الضرر لا يجري شيء من الوجوه . فتدبر . وكيف كان ، فالأظهر من تلك الوجوه هو الثاني ، إذ الإجبار انما يكون لأحد امرين : اما الامتناع عن الحق من جهة ان السلطان ولي الممتنع ، أو للإمتناع عن امتثال التكليف اللزومي من جهة لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا دليل عليه في غير الموردين . ومن الواضح ان عقد الفضولي لا يوجب حدوث حق للأصيل على المالك - كما تقدم - ولا وجوب الإجازة أو الرد عليه ، فالإجبار لا مورد له ، وقاعدة نفي الضرر لا تصلح لإثبات جوازه لكونها نافية للحكم لا مثبتة ، فهي توجب نفي لزوم العقد على الأصيل ، فالمتعين هو ثبوت الخيار للأصيل .

اعتبار مطابقة الإجازة للعقد

التنبيه السابع : هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا ، أم لا ؟