شرح
يكون من التصرفات المعاملية كما افاده السيد ( قدس ره ) ، اويكون من جهة عدم قابليته للإنتساب إلى المجيز كما عن المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) ، وشئ منهما لا مورد له في هذا القبض .
اما الأول : فلأنه دخيل في صحة العقد وفي ترتب الآثار الوضعية والأمر الإعتباري ، فهو من التصرفات المعاملية .
واما الثاني : فلعدم اعتبار الانتساب فيه ، إذ الشرط انما هو قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة ، فإذا صحت المعاملة بالإجازة كفي قبض الفضولي في الصحة ، ولا يخفى ان مرجع هذا إلى عدم الاحتياج إلى إجازة القبض ، وان الإجازة محققة لموضوع القبض لا موجبة لصحته ونفوذه .
الإيراد الثاني : ان إجازة القبض انما توجب انتساب القبض إلى المجيز من حين الإجازة بعد التفرق ، وهو لا يكفي في صحة المعاملة ، فان الشرط هو القبض قبل التفرق ، والجواب عنه هو الجواب الثاني عن الإيراد الأول .
الإيراد الثالث : ما افاده جمع منهم السيد والمحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه انما يتم إذا كان المجيز عالما بان البيع بدون القبض باطل ، والا