تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
يكون من التصرفات المعاملية كما افاده السيد ( قدس ره ) ، اويكون من جهة عدم قابليته للإنتساب إلى المجيز كما عن المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) ، وشئ منهما لا مورد له في هذا القبض . اما الأول : فلأنه دخيل في صحة العقد وفي ترتب الآثار الوضعية والأمر الإعتباري ، فهو من التصرفات المعاملية . واما الثاني : فلعدم اعتبار الانتساب فيه ، إذ الشرط انما هو قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة ، فإذا صحت المعاملة بالإجازة كفي قبض الفضولي في الصحة ، ولا يخفى ان مرجع هذا إلى عدم الاحتياج إلى إجازة القبض ، وان الإجازة محققة لموضوع القبض لا موجبة لصحته ونفوذه . الإيراد الثاني : ان إجازة القبض انما توجب انتساب القبض إلى المجيز من حين الإجازة بعد التفرق ، وهو لا يكفي في صحة المعاملة ، فان الشرط هو القبض قبل التفرق ، والجواب عنه هو الجواب الثاني عن الإيراد الأول . الإيراد الثالث : ما افاده جمع منهم السيد والمحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه انما يتم إذا كان المجيز عالما بان البيع بدون القبض باطل ، والا