تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح

الإجازة ليست على الفور

التنبيه السادس : هل الإجازة على الفور فمع التأخير تسقط ، أم لا ؟ . فيه وجهان : أقواهما الثاني : لاطلاق الأدلة ، وصحيح محمد بن قيس المتقدم « 1 » . وعليه ، فلو لم يجز المالك ولا رد ، فهل يتعين اجبار المالك بأحد الأمرين - كما اختاره السيد ( قدس ره ) « 2 » - أم يتعين ثبوت الخيار - كما ذهب إليه جمع « 3 » - أم يثبت الأمران بنحو التخيير - كما اختاره الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » - ؟ وجوه . وليعلم ان محل الكلام انما هو فيما إذا لم يجز للأصيل التصرف فيما انتقل عنه وفيما انتقل إليه ، واما إذا جاز له التصرف فيما انتقل عنه اما لعدم لزوم لعقد عليه أو لجوازه ، حتى بناء على لزوم العقد ، لا مورد لشئ من هذه الوجوه ، إذ لا يلزم ضرر عليه من عدم الإجازة والرد .
هامش
( 1 ) الكافي 5 ص 12 211 ، الوسائل 14 ص 591 أبواب نكاح العبيد ب 88 ح 26900 1 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج لليزدي ط . ق 1 ص 160 . ( 3 ) منهم المحقق الخراساني في حاشيته ص 77 ، والمحقق الأيرواني في حاشيته ( 4 ) المكاسب ج 3 ص 429 .