شرح
والظاهر هو الانحلال في جميع الموارد الا إذا كانت من قبيل إجازة الحصة الخاصة ، كأن يجيز العقد الواقع على المجموع خاصة بهذا القيد ، فإنه حينئذ ما تعلقت الإجازة به لا يكون معقودا عليه كما لا يخفى .
واما المقام الثاني : فالكلام فيه تارة في الشرط المحذوف ، وأخرى في المضاف .
اما الجهة الأولى : فلا ينبغي الإشكال في الصحة بناء على ما هو الثابت في محله من أن الشرط انما هو التزام في التزام ، لا ان الالتزام العقدي معلق عليه بحيث لا التزام بدونه ، فان الإجازة حينئذ تكون متعلقة بالالتزام العقدي ، فما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » في وجه عدم الصحة من عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط ، ضعيف لما عرفت من أن الشرط التزام مستقل في ضمن الالتزام العقدي .
واضعف منه تفصيله ( رحمة الله عليه ) بين الشرط والجزء ، بالالتزام بالتبعيض من
حيث الجزء دون الشرط ، لما عرفت من أن قبول العقد للتبعيض من حيث الشرط أولى من قبوله التبعيض من حيث الجزء ، مضافا إلى أن كل جزء شرط لاعتبار وصف الاجتماع فيه .
وهل يثبت الخيار للأصيل أم لا ؟ وجهان .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 430 .