تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
أم يفصل بين المطابقة من حيث الجزء ، والمطابقة من حيث الشرط ؟ وجوه وأقوال . وتنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : في عدم المطابقة من حيث الجزء ، بان يكون الشئ المحذوف أو المضاف جزء . الثاني : في عدم المطابقة من حيث الشرط ، واما في صورة الاختلاف من حيث المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز في الحمار فلا اشكال في عدم الصحة . اما المقام الأول : فالكلام فيه يقع في موردين : الأول : فيما إذا كان محذوفا . وملخص القول فيه : ان المعقود عليه ان كان مركبا من اجزاء يكون كل جزء منه موضوعا مستقلا بنظر أهل العرف في البيع والشراء - بنحو لا يرون المعاملة على المجموع الا معاملة على كل واحد مستقلا ، كما لو عقد على عشرة جينة فأجاز بيع بعضها - لا ينبغي التأمل في الصحة ، لأن المجاز مما عقد عليه ، ولا سبيل إلى اجراء خيار تبعض الصفقة هنا ، لأن مورده ما إذا كان بيع كل جزء مشروطا بانضمام الجزء الآخر ضمنا وارتكازا كي يوجب التبعض تخلف الشرط ، فيثبت خياره لعدم الدليل عليه بالخصوص .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283 | السيد محمد صادق الروحاني