شرح
أم يفصل بين المطابقة من حيث الجزء ، والمطابقة من حيث الشرط ؟
وجوه وأقوال . وتنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في عدم المطابقة من حيث الجزء ، بان يكون الشئ المحذوف أو المضاف جزء .
الثاني : في عدم المطابقة من حيث الشرط ، واما في صورة الاختلاف من حيث المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز في الحمار فلا اشكال في عدم الصحة .
اما المقام الأول : فالكلام فيه يقع في موردين :
الأول : فيما إذا كان محذوفا .
وملخص القول فيه : ان المعقود عليه ان كان مركبا من اجزاء يكون كل جزء منه موضوعا مستقلا بنظر أهل العرف في البيع والشراء - بنحو لا يرون المعاملة على المجموع الا معاملة على كل واحد مستقلا ، كما لو عقد على عشرة جينة فأجاز بيع بعضها - لا ينبغي التأمل في الصحة ، لأن المجاز مما عقد عليه ، ولا سبيل إلى اجراء خيار تبعض الصفقة هنا ، لأن مورده ما إذا كان بيع كل جزء مشروطا بانضمام الجزء الآخر ضمنا وارتكازا كي يوجب التبعض تخلف الشرط ، فيثبت خياره لعدم الدليل عليه بالخصوص .