تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
فلا يحمل على كونه إجازة للقبض « 1 » . وفيه : انه إذا كان بصدد إجازة العقد بجميع ما تتوقف صحة العقد عليه كفي في كونه إجازة له ، مضافا إلى ما عرفت من كفاية إجازة العقد في صحة القبض ، فراجع . فتحصل : ان الأظهر الاكتفاء بإجازة العقد في مثل هذه العقود المتوقفة صحتها على القبض . الجهة الرابعة : لو قال : أجزت العقد دون القبض ، ففي المكاسب : ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان « 2 » . أقول : الحق ان يقال : بناءً على أن العبرة بقبض المتبايعين ، وانه لا يلزم انتسابه إلى المالكين ، يتعين البناء على الصحة لفرض إجازة العقد وعدم كون قبضه موضوع الأثر كي يلزم اجازته ويضر رده ، واما بناءً على لزوم إجازة القبض فالظاهر أن إجازة العقد إجازة للقبض للغوية اجازته دونه ، ورد القبض رد للعقد ، إذ لا ينفك الشرط عن المشروط ، وعليه فإذا تقدمت الإجازة لغى الرد لكونه ردا بعد الإجازة ، وإذا تقدم الرد لم يفد الإجازة بناءً على اعتبار ان لا تكون مسبوقة بالرد ، والا صحت .
هامش
( 1 ) حاشية اليزدي 1 ص 160 ، منية الطالب للنائيني 1 ص 258 ، وكذلك الإيرواني في حاشيته 1 ص 133 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 429 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280 | السيد محمد صادق الروحاني