تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
الجهة الثالثة : لو كانت إجازة العقد دون القبض لغوا كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرق ، ففي المكاسب : كانت إجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية « 1 » . وأورد عليه بايرادات : الأول : ما عن جمع من المحشين منهم السيد ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان ذلك - اي الذي ذكره - راجع إلى مقام الإثبات ، وثبوت الدلالة على إجازة القبض ، وهذا انما يكون بعد الفراغ عن مقام الثبوت ، وقابلية القبض للفضولية وان صح بالإجازة ، والشيخ ( رحمة الله عليه ) يرى عدم قابليته لها في الكلي « 2 » . وفيه : أولا : ان الشيخ لم يلتزم بعدم قابليته لها ، وانما لم يقم عنده دليل على صحة القبض بنفسه بالإجازة ، وعليه فالدليل الدال على صحة عقد بيع الصرف المشروط بالقبض يكفي في صحة مثل هذا القبض بالإجازة ، بخلاف القبض الذي لا تكون صحة العقد منوطة به . وثانيا : ان عدم قابلية القبض للإجازة اما ان يكون من جهة انه لا
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 428 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج لليزدي 1 ص 160 ، حاشية الإيرواني 1 ص 133 ، حاشية الاصفهاني 2 ص 192 .