تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
الأول : انه هل يعتبر ذكر العوضين في عقد البيع أم لا ؟ الثاني : انه على الفرض اللزوم هل يعتبر ان يكون بالعربية أم لا ؟ اما الأول : فالظاهر لزوم ذكرهما ، إذ العوضان في البيع نظير الزوجين في النكاح ، إذ المبادلة انما تكون بين المالين ولابد من انشاء هذا المعنى ، فإذا لم يذكر العوضين لم ينشأ البيع ولو كان من قصده تبديل هذا المال بذلك لعدم العبرة بالقصد المجرد في انشاء المعاملات . واما الثاني : فجميع ما ذكر في وجه اعتبار العربية في الصيغة تدل على اعتبارها في اجزاء الايجاب والقبول سوى الأولوية ، ولكن قد عرفت فساد الجميع . فالأظهر : عدم اعتبارها فيها . ثالثها : هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ أم لا ؟ أقول : اعتبار كونه عالما بمعنى اللفظ في الجملة مما لا ينكر ، لان استعمال اللفظ في المعنى يتوقف على لحاظ اللفظ والمعنى ، والا فلا يعقل ذلك ويكون التلفظ مجرد لقلقة اللسان وليس تكلما بالعربي مثلا ، ولكن ذلك لا يقتضي اعتبار العلم التفصيلي .