تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
الشخصي قابل للإجازة من جهة ان مرجع اجازته إلى اسقاط ضمان الثمن عن المشتري ، ففي الحقيقة لا يكون القبض عنده قابلا للإجازة ، وانما تكون الإجازة والرضا به رضا باثره ، وهو اسقاط الضمان . وكذلك الإقباض ، فان مرجع اجازته إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع . واما قبض الثمن الكلي وتشخصه به فهو لا يكون قابلا للإجازة ، فإنه حيث لم يتعين الكلي في المقبوض بيد الفضولي فليس هناك ضمان المعاوضة على المشتري ، بل الثمن باق على كليته ، والمفروض ان القبض من حيث هو غير قابل لتعلق الإجازة به ، فلا وجه لجريان الفضولية فيه وتصحيحه بالإجازة « 1 » . وفيه : - مضافا إلى ما عرفت من ضعف المبني - يرد على ما افاده في قبض الثمن الشخصي : ان ضمان المشتري للثمن قبل القبض انما يكون حكما شرعيا ثابتا على خلاف القاعدة ، وهو الحكم بانفساخ المعاملة بالتلف ، لاحقا ماليا كي يكون قابلا للإسقاط . وما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) من أن ذلك انما يكون من جهة الشرط الضمني إذ كل من البائع والمشتري يشترط على صاحبه بالإرتكاز قبض الثمن أو المثمن وليس مقصودهم مجرد التبديل « 2 » ، لو
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 428 . ( 2 ) المكاسب ج والبيع للنائيني 2 ص 137 ، منية الطالب 1 ص 257 .