تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
إلى المجيز ، وهذا لا فرق فيه بين المعاملات وغيرها . الثاني : ما نسب إلى المحقق الخراساني ، وأوضحه المحقق الإصفهاني ( رحمة الله عليه ) ، وهو ان الإجازة لا بدَّ وان تتعلق بما له بقاء واستمرار كالأمور الاعتبارية الإنتزاعية من أسباب خاصة . واما الأفعال الخارجية فليس لها بقاء كي تنتسب بالإجازة إلى المالك ، وهي لا تصلح لأن توجب انتسابها في زمانها إلى المجيز لعدم معقولية الانتساب مع عدم ما به الانتساب ، وصيرورتها منتسبة من حين الإجازة بعد ما لم تكن كذلك يستلزم انقلاب الشئ عما وقع عليه « 1 » . وفيه : ان الإجازة كما عرفت عبارة عن اظهار الرضا بما صدر ، والرضا كمايتعلق بالأمر الإعتباري ، كذلك يتعلق بالفعل الخارجي . وكما يتعلق بالأمر المقارن والمتأخر كذلك يتعلق بالامر المتقدم ، وهي توجب صيرورة الفعل المتقدم مرضيا به من حين الإجازة ، وهذا غير انقلاب الشئ عما وقع عليه ، مع أن المراد بالقبض ليس هو الا كون الشئ تحت الاستيلاء والسلطنة ، وهذا امر له بقاء واستمرار . فظهر بما ذكرناه مدرك القول الثاني . واستدل الشيخ في وجه ما اختاره وأوضحه : بان قبض الثمن
هامش
( 1 ) حاشية الكفاية للآخوند ص 68 ، ونسبه له وأوضحه المحقق الأصفهاني في حاشيته 2 ص 189 .