شرح
سلطنة المالك لا يخلو عن مسامحة ، فإنها من اثار الملك .
واما السلطنة التي هي عبارة عن القدرة على التصرفات فهي متقومة بجواز التصرفات لا انه من آثارها .
واما الثاني : فالفرق بين ارث الإجازة وارث المال يظهر في موارد :
منها : ما إذا كان المبيع مما يُحرَم منه الزوجة كالعقار على اشهر القولين ، فإنه على القول بإرث الإجازة ترثها الزوجة ، وعلى القول بالعدم لا ترث ، وليس لها الإجازة ، والمفروض عدم كونها مالكة للمبيع ، فلا حق لها فيه .
ومنها : انه على القول بأنها مما ترثه الورثة ، يأتي فيها النزاع الموجود في حق الخيار الموروث مع تعداد الورثة ، من أنه هل يرث كل من الورثة الإجازة في مقدار ماله من العين ، أو يرث كل منهم الإجازة في تمام العين بنحو العام الإستغراقي - بمعنى نفوذ إجازة كل واحد منهم - أو يرث المجموع الإجازة - بمعنى انها شيء واحد يرثه الجميع - فلا بدَّ في الصحة من امضاء الجميع .
ومنها : ما لو أوصى بمال معين للفقراء مثلا بنحو يكون ملكا لهم بالموت ، ثم وقع عقد الفضولي على هذا المال ومات المالك قبل الإجازة ، فعلى القول بإرث الإجازة ينتقل هذا الحق ، فلهم الإجازة بخلافه على القول بالعدم . فتأمل .