تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح

إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن

التنبيه الخامس : هل إجازة البيع تكون إجازة لقبض الثمن ولاقباض المبيع ، أم لا ؟ ، وجهان . الكلام في هذا التنبيه يقع في جهات : الأولى : في قابلية القبض والإقباض للإجازة وعدمها . وفيه وجوه وأقوال . ثالثها : ما في المكاسب ، وهو جريان الفضولية في قبض الثمن المعين دون الكلي « 1 » . رابعها : عكس ذلك ، اختاره السيد ( رحمة الله عليه ) « 2 » . وقد استُدل لعدم الجريان مطلقا بوجهين . الأول : ان حقيقة الإجازة انفاذ الشئ ، ولا مورد للنفوذ الا التصرفات المعاملية ، فالأفعال والأقوال الاخر لا تكون موردا لها ، ومنها القبض والإقباض . وفيه : ان حقيقة الإجازة اظهار الرضا بما وقع ، وهي توجب انتسابه
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 428 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج لليزدي 1 ص 160 .