شرح
الإجازة لا تورث
التنبيه الرابع : قال الشيخ : الإجازة اثر من اثار سلطنة المالك على ماله ، فموضوعها المالك ، فقولنا : له ان يجيز ، مثل قولنا : له ان يبيع ، والكل راجع إلى أنه له ان يتصرف ، فلو مات المالك لم يورث الإجازة ، وانما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي ، فله الإجازة « 1 » ، انتهى . أقول : يقع الكلام في موردين : 1 في أصل المطلب . 2 في الفرق بين ارث الإجازة وارث المال . اما الأول : فما افاده الذي حاصله : ان ثبوت الإجازة للمالك وتأثيرها منه ليس من قبيل الحقوق القابلة للنقل والاسقاط كحق الخيار ، بل هو من قبيل الحكم الشرعي تام ، لأن الإجازة من التصرفات التي ثبت جوازها للمالك ، وهو من الأحكام الشرعية . ويترتب على ذلك أنه لا تورث الإجازة لعدم كونها مما تركه الميت ، نعم لمن انتقل إليه المال إجازة بيع الفضولي بناءً على جواز المغايرة بين المالك حال العقد والمالك حال الإجازة ، إلا أن ما ذكره من أنها من آثارهامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 427 .