شرح
ولو عرفا .
وأجاب السيد الفقيه ( قدس ره ) عن هذا الوجه بجوابين آخرين « 1 » :
أحدهما : ان قاعدة السلطنة متعارضة ، لان مقتضاها جواز ان يجيز بعد الرد ، لأنه مقتضى سلطنته على ماله .
وفيه : انه بعد تسليم تأثير الرد في حل العقد لا يبقى موضوع للإجازة كي تؤثر فيه .
ثانيهما : انه قد مر من الشيخ ( رحمة الله عليه ) ان قاعدة السلطنة انما تثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما لا جميع ما اراده المالك ، إذ ليست مشرعة ، فلا تصلح لاثبات مؤثرية الرد في حل العقد .
وفيه : انه لو سلم حصول العلقة للأصيل بالإضافة إلى المال لا اشكال في صلاحية قاعدة السلطنة للدلالة على جواز رفعها ، فان ذلك من مصاديق تسلط الإنسان على رفع مزاحمة الغير ، ولا يحتاج إلى دليل
آخر .
فتدبر - فالصحيح ما ذكرناه - فالأظهر صحة الإجازة بعد الرد .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج لليزدي 1 ص 159 .