شرح
يتوقف الاستناد على الإنشاء وابرازه ، لا دليل على اعتبار اللفظ فيه .
ودعوى ان الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع يقتضى اعتبار اللفظ والإجازة منها ، مندفعة بأنه في تلك النواقل أيضا بنينا على كفاية الفعل راجع مبحث المعاطاة .
واما الجهة الرابعة : فلو أغمضنا عن جميع ذلك ، فالأظهر كفاية الكناية ، ولا يعتبر ان يكون باللفظ الصريح .
ودعوى ان انشاء اللازم وايجاده في الإنشاء القولي ليس ايجادا للملزوم عرفا ، وكون الملزوم مقصودا وداعيا من ايجاد اللازم لا اثر له ، لأن الدواعي لا اثر لها في باب المعاملات - التي استند إليها المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) في عدم وقوع العقد بالكنايات « 1 » - قد عرفت ما فيها في مبحث خصوصيات ألفاظ العقد ، فراجع ما ذكرناه هناك « 2 » .
اعتبار عدم سبق الرد
التنبيه الثالث : المشهور بين الأصحاب انه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد .هامش
( 1 ) منية الطالب 1 ص 106 .
( 2 ) قد تقدم الكلام عن خصوصيات العقد في ص 13 من هذا الجزء .