شرح
وفيه : انه يتوقف على عدم جواز التمسك بالعمومات والمطلقات في دفع احتمال اعتبار شيء في الأسباب ، وقد عرفت في أول هذا الجزء صحته .
الرابع : عدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن من العربي .
وفيه : أولا : انه يكفي صدق التجارة والبيع عليه في نفوذه .
وثانيا : ان العقد من مقولة المعنى ، فما معنى عدم صدقه على غير العربي وصدقه على العربي ؟
واضعف من ذلك دعوى عدم صدقه عليه مع التمكن من العربي .
فتحصل : ان الأظهر عدم اعتبار العربية ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - : انه لو كان ذلك معتبرا لاشتهر وكان يجب على كل مكلف تعلم صيغ العقود لكثرة ابتلاء الناس بالمعاملات ، فنفس عدم اشتهار ذلك وعدم نقل ورود رواية دالة على ذلك دليل قطعي على عدم الاعتبار ، مع قيام السيرة عليه .
نعم في خصوص النكاح ادعي الإجماع على اعتبار العربية مع التمكن ، فان ثبت والا فالعمومات تقتضي عدم اعتبارها فيه أيضا ، فالأظهر صحته بغير العربي .
ثم إنه على القول باعتبار العربية وقع الكلام في أمور :