شرح
أحدها : انه هل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة كما اختاره الشيخ « 1 » أم لا ؟
الظاهر ، ان اللحن فيهما ان كان بنحو لا يضر بظهور الكلام عرفا في إرادة المعاملة الخاصة كما لو قلنا : بعتك بالفتح صح العقد ولا يعتبر عدمه للعمومات .
نعم على القول بلزوم الاقتصار على المتيقن من الأسباب لا بد من العقد مع عدم اللحن ، لكن عرفت انه بمراحل عن الواقع ، وان كان بنحو يضر به كما لو قال جوزتك بدل زوجتك اعتبر عدمه لما عرفت من لزوم كون الانشاء بما يكون مظهرا لتلك المعاملة عرفا ، ولعله إلى هذا نظر من فصل بين المثالين لا ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، إذ لازم ما ذكره صحة العقد بزوجتك ، إذ لا معنى صحيح له سوى التزويج ، مع أنه لا تأمل في فساده .
فالمعيار ما ذكرناه .
ثانيها : هل يعتبر عربية جميع اجزاء الايجاب والقبول كالثمن والمثمن ، أم يكفي عربية الصيغة خاصة ؟
يقع الكلام في موردين :
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 135 .