شرح
بل الحق في الجواب عن الجواهر دفع احتمال اعتبار الاستمرار بالعمومات .
وعن المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) الايراد على هذه الثمرة : بأنه على الكشف أيضا بما أنه يكون من تلف المبيع قبل القبض وهو من مال بائعه ، يكون العقد منفسخا « 1 » .
وفيه : أولا : ان هذه القاعدة انما تختص بالبيع ، وفيه أيضا يختص بالمبيع ، ففي الفضولي في غير البيع ، وفي البيع إذا كان التالف هو الثمن ، لا يجرى هذا الكلام .
وثانيا : انه يمكن فرض القبض بان يكون المشتري عالما برضا المالك بقبض ماله فاقبضه الفضولي ، فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك فلا يكون التلف قبل القبض .
واما الكلام في تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتي عند
تعرض الشيخ ( رحمة الله عليه ) له .
الموضع الثالث : في شرائط العقد
وحيث إن المدار على ثبوتها حال الانشاء خاصة - بل لا معنى لبقائها بعده - فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف .
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 ص 250 .