تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
بل الحق في الجواب عن الجواهر دفع احتمال اعتبار الاستمرار بالعمومات . وعن المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) الايراد على هذه الثمرة : بأنه على الكشف أيضا بما أنه يكون من تلف المبيع قبل القبض وهو من مال بائعه ، يكون العقد منفسخا « 1 » . وفيه : أولا : ان هذه القاعدة انما تختص بالبيع ، وفيه أيضا يختص بالمبيع ، ففي الفضولي في غير البيع ، وفي البيع إذا كان التالف هو الثمن ، لا يجرى هذا الكلام . وثانيا : انه يمكن فرض القبض بان يكون المشتري عالما برضا المالك بقبض ماله فاقبضه الفضولي ، فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك فلا يكون التلف قبل القبض . واما الكلام في تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتي عند تعرض الشيخ ( رحمة الله عليه ) له . الموضع الثالث : في شرائط العقد وحيث إن المدار على ثبوتها حال الانشاء خاصة - بل لا معنى لبقائها بعده - فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف .
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 ص 250 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258 | السيد محمد صادق الروحاني