تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
الرابع : في معرفة مجلس الصرف والسلم الذي يعتبر ان يكون القبض فيه ، فقد يقال إنه على الكشف يكون مجلس البيع حال صدور العقد ، وعلى النقل يكون حال الإجازة لتمامية البيع حالها دون الأول . ولكن يمكن ان يقال : ان الميزان هو العقد مطلقا ، إذ متعلق هذا الحكم هو القبض قبل التفرق - اي قبل زوال الاجتماع على المعاملة - ومعلوم ان الاجتماع على المعاملة انما هو حال العقد كان العاقدان اصيلين أو فضوليين ، أو أحدهما فضوليا والاخر أصيلا ، وعلى كل حال تلك الحال هي المناط ، قلنا بالنقل أو الكشف ، لا ربط للنقل والانتقال فيه كي يختلف على المسلكين . وتمام الكلام في محله . الخامس : في اليمين والنذر ، كما لو نذر التصدق بدراهم ان كان مالكا يوم الجمعة لكذا ، وثبوت الثمرة حينئذ واضح لا يحتاج إلى بيان ، ثم إنه تظهر الثمرة في باب الخمس والزكاة ، كما لو اشترى شيئا عن غير مالكه قبل انتهاء السنة فأجاز مالكه بعده ، إذ على النقل يكون الربح من السنة الثانية ، وعلى الكشف يكون من الأولى . أو اشترى زرعا قبل انعقاد الحب فأجاز مالكه بعده ، إذ على النقل تجب الزكاة على مالكه المجيز ، وعلى الكشف تجب على المشتري .