شرح
واما الثاني : فالظاهر ثبوت الثمرة ، وانه على الكشف يكون الميزان هو لحاظ العقد ، وعلى النقل يكون المدار على زمان الإجازة ، وذلك كما في خيار الغبن ، إذ ثبوته انما يكون من باب الشرط الضمني اي التساوي بين البدلين من حيث القيمة ، ولا ريب في أن ما عليه بناء العقلاء انما هو التساوي في زمان حصول النقل والانتقال لا قبله ولا بعده كما لا يخفى . وتمام الكلام في ذلك في مبحث الخيارات « 1 » .
الثاني : في حق الشفعة ، كما إذا باع الفضولي حصة أحد الشريكين ، ثم باع الشريك الاخر حصته بنفسه ، ثم بعد ذلك أجاز الشريك بيع الفضولي .
والحق في المقام ثبوت الثمرة ، إذ موضوع هذا الحق انما هو الشريك ، فعلى القول بالكشف يكون هذا الحق ثابتا للأصيل الذي باع حصته ، لأنه حين البيع كان هو المالك ، وعلى النقل يكون ثابتا للمشتري من الأصيل ، لأنه حين النقل مالك وشريك .
الثالث : في احتساب مبدأ الخيار الذي يكون موضوعه النقل والانتقال كخيار الحيوان ، فإنه على النقل يكون مبدأ الإحتساب من حين الإجازة ، وعلى الكشف يكون المبدأ العقد . ولكن فيه كلاما سيأتي في الخيارات .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 25 ط . ج .