شرح
الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو انه على النقل أيضا يصح ، إذ المال ينتقل إلى الوارث على نحو كان للمورث ، فسواء مات الأصيل أو من له الإجازة يبقى العقد على حاله « 1 » .
وفيه : انه بناءً على النقل يكون المال لورثة الأصيل ، وانتقاله منهم إلى المالك المجيز يحتاج إلى دليل وبقاء التزام المورث الذي هو سبب النقل مما لم يدل عليه دليل .
واما على الكشف فالإجازة تكشف عن النقل في حال حياته ولا محذور فيه .
هذا في الموت ، واما في الكفر فثبوت الثمرة أوضح ، فإنه إذا فرضنا المبيع مصحفا والمشتري كان مسلما فكفر على النقل ، بما انه يلزم انتقال المصحف إلى الكافر لا يصح ، وعلى الكشف يصير مالكا له حين ما كان مسلما ولا محذور فيه .
المورد الثاني : في تجدد القابلية بعد العقد ، وهذا ينحصر مورده بالكفر كما لو كان المشتري للمصحف حين العقد كافرا فاسلم وأجاز مالك المصحف بيعه ، فعلى الكشف لا يصح لعدم قابليته للمالكية له في ذلك الزمان ، وعلى النقل من جهة الأثر - اي الملكية - لا مانع من صحة العقد ، وسيأتي تمام الكلام فيه عند
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 ص 250 - 251 .