شرح
يؤكد القابلية ، وهذا بخلاف المقام .
ولا يخفى ان جواب الشيخ ( رحمة الله عليه ) انما يكون بالنظر إلى ايراده من حيث عدم استمرار تملكه للبدل ، لا بالنظر إلى عدم استمرار ملكيته لماله لولا الإجازة فالقياس مع الفارق ، غير مربوط بكلام الشيخ ( رحمة الله عليه ) كما هو واضح ، فتدبر فإنه دقيق .
الثاني : فحوى خبر تزويج الصغيرين « 1 » فان موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد .
وفيه : ان المفروض موت الزوج ، فليس هناك وطء ولا ولد ، بل غاية ما هناك انتقال المال بعنوان الإرث ، فلا أولوية .
الثالث : اطلاق رواية عروة « 2 » ، حيث لم يستفصل عن موت الشاة
أو ذبحها واتلافها .
وفيه : أولا : ما تقدم من عدم تماميته سندا .
وثانيا : ان عدم الاستفصال يمكن ان يكون لعلمه ( ص ) ببقاء الشاة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 ص 401 ح 4 ، الوسائل 17 ص 527 أبواب ميراث الزوج ب 11 ح 1 .
( 2 ) سنن البيهقي 6 ص 112 ، عوالي اللألي 3 ص 305 ح 36 ، المستدرك 13 ص 245 أبواب عقد البيع وشروطه ب 18 ح 15260 1 .